عبد الله بن قدامه
75
المغني
الثاني للشافعي ، وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية ؟ على روايتين أشهرهما ثبوته وهو قول أبي حنيفة . واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى ( وأحل الله البيع ) وروي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال ما أبالي لأني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره ، فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم على صحة البيع